- جاء في (الانتصار) أن: "المذهب الأول: جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن الإمامين القاسم...المذهب الثاني: المنع من شهادة العبد في القليل والكثير؛ على الحر وعلى العبد، وهذا هو المروي عن القاسم؛ حكاه المؤيد عنه"(1).
- وفي (البحر)؛ قال: "ولا تصح من العبد لسيده إجماعا لقوة التهمة لملكه منافعه ... (هق م ط ثور) وتصح لغيره ... (قين ك عي عق) منزلته دنية ، والشهادة رفيعة ، فلم تصح منه كساقط المروءة"(2).
وأما بقية الأئمة؛ فلم ينقل هذا الحكم عن الإمام القاسم إلا الإمام أبي طالب؛ الذي بدوره لم ينقل سوى رواية الجواز فقط؛ فقال: "تجوز شهادة العبيد إذا كانوا عدولا. قال القاسم
- فيما حكاه عنه أبو العباس-: تجوز شهادته لغير مولاه"(3)،
والذي أرجحه هو صحة شهادة العبد لغير سيده؛ لأن الله تعالى لم يفصل في قوله: ?وأشهدوا ذوي عدل منكم? (4)وقوله: ?واستشهدوا شهيدين من رجالكم? (5) بين الحر والعبد.
وليست حجة من قال بعدم صحتها؛ استنادا إلى أن الشهادة منزلة رفيعة، ودرجة عالية، والعبد منزلة دنيئة، ودرجته ساقطة؛ فهذه الحجة ليست بالحجة قوية؛ فليست العبودية المخالفة للفطرة مدعاة للتفرقة؛ بل الورع والتقوى هي المقياس، والله أعلم.
المطلب الرابع استحقاق المتعة للمرأة المتوفى عنها زوجها،
ولم يدخل بها
إذا مات الزوج عن امرأة ولم يسم لها مهرا، ولم يدخل بها. فهل تستحق المتعة(6) عند الإمام القاسم؟
Page 71