المطلب الثالث شهادة العبد لغير سيده
شهادة العبد لسيده لا تصح، ولكن هل تصح شهادة العبد لغير سيده؟
نقل صاحب (الانتصار) وصاحب (البحر الزخار) روايتين عن الإمام القاسم في شهادة العيد لغير سيده، وهاتين الروايتين هما:
الرواية الأولى(الجديدة): تصح شهادة العبد لغير سيده.
وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: الهادي والناصر، والمؤيد بالله وأبي طالب، ومذهب الإمامية والظاهرية، ومذهب الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص ، وقول للأباضية(1).
الرواية الأخرى(القديمة): عدم صحة شهادة العبد.
وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والأباضية(2).
وكان نص (الانتصار) و(البحر)الذي نقل هاتين الروايتين كالآتي:
Page 70