المبحث الثاني القول الأول والثاني في الإيجار والقضاء
والأحوال الشخصية
المطلب الأول استئجار معلم للقرآن
هل يجوز استئجار معلم للقرآن؟
ذكر في (مسائل القاسم) عن الإمام القاسم أنه يجوز أخذ الأجرة لأجل تعليم القرآن؛ حيث قال: "وسألته: عن أجرة المعلمين للغلمان، على ما يتعلمون منهم من القرآن ؟.فقال: كل من أدركنا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء المدينة، فكلهم لا يرى به بأسا"(1).
وجاء مثل هذا الرواية عن الإمام القاسم في (جامع الأحكام)؛ فقال الإمام الهادي: "حدثني أبي عن أبيه: في تعليم القرآن والكتاب بأجر قال: لا بأس بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية"(2).
ولكن أورد الإمام ابن المرتضى في كتابه؛ أن هناك قولين للإمام القاسم فيما يخص حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن،؛ فقال: "(هق م حص) ولا يصح استئجار معلم للقرآن...(عق ...) يجوز"(3).
وطبقا لما جاء في (البحر)؛ فلدينا القولين الآتيين:
القول الأول (القديم): جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
القول الآخر (الجديد): لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
والذي أراه أن كلا القولين قد جاءا في (جامع الأحكام)؛ فالإمام الهادي لا يجوز أخذ الأجرة(4)، وفي نفس الوقت يروي عن جده الإمام القاسم بالجواز، وقد يسفر ذلك عن تناقض، ولكني أرى -جمعا بين القولين- أنه يجوز أخذ الأجرة لتعليم القرآن؛ من أجل التعليم، وليس من أجل القرآن خصوصا؛ كما قال الإمام القاسم، وإلا صار أخذ الأجرة بالتالي لا تصح كما هو رأي الإمام الهادي، والله أعلم.
Page 68