ولكني لست مع الإمام ابن المرتضى في نقله هذا؛ وذلك للمبررين الآتيين:
الأول: نقل الأئمة الهادي وأبي طالب، والمؤيد بالله والعلوي جواز الأمرين عند الإمام القاسم.
الآخر: أن هذا النقل الذي جاء في (البحر)؛ إنما أصله ما جاء في (الانتصار)، وهو قوله: "ويصوم السبع إذا رجع إلى أهله وفي الوقت الذي هو وقت لجواز السبع، مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أنه الرجوع إلى الأهل والوطن، وهذا هو رأي ... القاسم... المذهب الثاني: أن الرجوع إنما هو الأخذ في السير خارجا عن مكة، وهذا هو الذي يشير إليه كلام القاسم"(1)؛ فالمدقق لكلام الإمام ابن حمزة؛ أنه لم يقل عن المذهب الثاني كما قال عن المذهب الأول؛ فقد قال في المذهب الأول: "وهذا هو رأي القاسم"؛ بينما كان في المذهب الثاني: "وهذا هو الذي يشير إليه كلام القاسم".
وبالتالي؛ فقد فهم الإمام ابن المرتضى أن هناك قولا آخر؛ استنادا لما نص عليه الإمام ابن حمزة؛ مع أن الاختلاف في النقل واضح، ولكني، وجمعا بين الأقوال هذه كلها، وفهما لما نقل عن الإمام القاسم-وحسب المصادر الموجودة لدي- أن حكم الإمام القاسم في الوقت الأفضل لصيام السبعة الأيام للمتمتع هو عند خروجه من مكة المكرمة أو المدينة المنورة قاصدا وطنه؛ ولكن إن صام عند وصوله لموطنه؛ فذلك وقت فضيل، والأول أفضل؛ مع استحباب أن تكون تلك الأيام متتابعة، والله أعلم.
Page 67