أولهما: فعل أم المؤمنين عائشة؛ فقد روي أنها طافت ثلاثة أسابيع ثم دخلت الحجر فصلت ست ركعات(4) ثانيهما: عندما يكون الزحام الذي يحصل في بعض الأوقات في أيامنا هذه كشهر رمضان وموسم الحج؛ والتي يصعب فيها الخروج من الطواف لأداء الركعتين لا خلف المقام ولا في صحن الكعبة أحيانا ثم العودة للطواف؛ مما قد يتسبب في حوادث له أو لغيره نتيجة التدافع؛ فهنا قد يندب له إن لم نقل يجب؛ في أن يجمع بين الأسابيع التي يريدها، ولست أرى لمن كان يكره جمع الأسابيع، وحالة المسجد الحرام كهذه أن يطوف في الطوابق العليا؛ إذ أن في ذلك مشقة عليه، والدين يسر، والله أعلم.
المطلب الثالث فوات الحج بعدم الوقوف بالمشعر الحرام
هل يبطل الحج إذا فات الوقوف بالمشعر الحرام(1) عند الإمام القاسم؟
هذه المسألة لها تعلق بحكم الوقوف بالمشعر الحرام. أهو فرض أم سنة عند الإمام القاسم؟
فعلى ما نقله الإمام ابن حمزة؛ فحكم الوقوف بالمشعر الحرام عند الإمام القاسم هو الفرضية؛ إتباعا لقوله تعالى: ?فاذكروا الله عند المشعر الحرام? (2)؛ فقد أمر الله بالذكر؛ ولا يمكن الذكر إلا بالوقوف في المشعر الحرام(3).
وعلى هذا الحكم عند الإمام القاسم؛ فقد أخرج الإمام ابن المرتضى في (البحر الزخار) قولين للإمام القاسم في شأن بطلان الحج بعدم الوقوف بالمشعر الحرام؛ فقال: "ولا يفوت الحج فواته (ل عق عك) يفوت كالوقوف بعرفة"(4).
Page 64