ولكني لا أرى إلا رواية واحدة، وهي أن الراحلة شرط لوجوب الحج لمن كانت بلاده بعيدة عن أرض الحرمين، وأما من كانت دياره بمكة(1) أو قريبا منها؛ وكانت لديه القوة على الحج ماشيا؛ فالراحلة ليست بشرط لوجوب الحج عليه، وهذا التأويل جاء به الإمام المؤيد بالله(1)، وهو جيد جمعا بين الروايتين، والله أعلم.
المطلب الثاني الصلاة عقب كل أسبوع طواف
هل يكره جمع أسابيع الطواف ثم يركع لكل أسبوع ركعتين؟
نقل الإمام ابن حمزة أن هناك قولين للإمام القاسم في ذلك؛ فقال: "وهل يكره جمع أسابيع الطواف أم لا؟ فيه مذهبان:المذهب الأول: كراهة ذلك... وهو.. رواية عن القاسم... المذهب الثاني: أن الجمع بينهما غير مكروه... وهو... رواية عن القاسم"(2).
وهذين القولين ذكرهما أيضا صاحب (البحر)؛ إذ قال: "( ... عق) ويكره جمع أسابيع الطوافات...(...عق) لا "(3).
وعلى ذلك فأمامنا قولين للإمام القاسم كما يأتي:
القول الأول: أنه يكره جمع أسابيع الطواف؛ بل لا بد من ركعتين بعد كل أسبوع طواف.
وهذا قول الإمامين: المرتضى محمد بن الإمام الهادي، وأبي طالب، ومذهب الأحناف والمالكية، ومذهب الإمامية في طواف الفريضة(4).
القول الآخر: عدم كراهة جمع أسابيع الطواف.
Page 62