القول الآخر: لا تجب الكفارة على المفطر عمدا.
وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والظاهرية وقول في مذهب الأباضية(1).
والذي أرجحه: أن ليس على من أفطر متعمدا بغير الجماع كفارة؛ إذ لم يرد الدليل في شأن الكفارة إلا على الجماع، وليس لأحد أن يقول أن الأكل والشرب كالجماع؛ لأن في الجماع الآتي:
أولا: تعدى فعله إلى الزوج والزوجة؛ بينما الأكل أو الشرب اقتصر على فاعله.
ثانيا: الجماع يحدث في الجسم ما لا يحدثه مجرد الأكل من تغييرات في أنحاء الجسم، وهذا ما أثبته العلم في الإعجاز العلمي في فرضية الغسل من الجنابة.
أخيرا: يحتاج الجماع إلى الغسل، ولا يحتاج الأكل والشرب إليه ولا إلى الوضوء.
والذي أعتقده أن المسألة هي مجرد تخريج من الإمام المهدي لدين الله؛ فقد قاس حكم الإمام القاسم على إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان؛ على بقية المفطرات، والله أعلم.
Page 58