المطلب الثالث كفارة الوطء ناسيا في نهار رمضان
هذه المسألة فرعية عن المسألة السابقة، وقد جعل لها الإمام ابن المرتضى استقلالية، وهذا مما تفنن فيه؛ فقال فيمن جامع أهله في نهار رمضان ناسيا: "ولا كفارة عليه إلا ( عق ... )"(1)
وبالتالي فلإمام القاسم القولين الآتيين:
القول الأول: أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان ناسيا.
القول الآخر: النسيان لا يوجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان.
وكي لا أكرر؛ فأكتفي بما جاء في المسألة السابقة، وما رجحته من وجوب الكفارة؛ إذ لم يفرق الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن كان الرجل متعمدا أم ناسيا؛ ودلالته على النسيان أقوى، والله أعلم.
المطلب الرابع كفارة الإفطار عمدا
من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان؛ فهل تجب عليه كفارة؟
نقل الإمام ابن المرتضى أن هناك روايتان عن الإمام القاسم فيما يخص كفارة من أفطر عمدا في رمضان؛ فقال: "ولا تجب كفارة عندنا ... ( عق) تلزم العامد في جميع المفطرات"(2).
بينما نقل صاحب (الجامع الكافي) رواية عدم وجوب الكفارة؛ فقال: قال القاسم
: وإن أكل في شهر رمضان متعمدا أو أفطر الشهر كله فليقض ما أفطر ويتوب إلى الله ويستغفره ولا كفارة عليه"(3).
وعلى ما جاء آنفا؛ فنستطيع القول بأن للإمام القاسم القولين الآتيين:
القول الأول: أن الكفارة تجب على من أفطر متعمدا.
وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والإمامية والأصح من مذهب الأباضية(4).
Page 57