وهذا اختيار المذهب ومذهب الأئمة: زيد والهادي، والناصر والمؤيد بالله، وأحمد ومحمد ابني الإمام الهادي(1).
والذي أرجحه هو القول القديم بوجوب الكفارة على من جامع متعمدا في نهار رمضان، وذلك للحديث الذي رواه أمير المؤمنين الإمام علي؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فقال: يا رسول الله إني قد هلكت، قال: (وما ذلك؟) قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت، فقال: (هل تجد عتقا؟) فقال: لا والله ما ملكت مخلوقا قط، قال: (فصم شهرين متتابعين) فقال: لا والله ما أطيقه، قال: (فانطلق فأطعم ستين مسكينا) قال: لا والله لا أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال صلى الله عليه وسلم: (فانطلق وكله أنت وعيالك) (2)، والله أعلم.
Page 56