أولهما: ساق رواية وجوب الكفارة، وهما الإمام ابن حمزة وصاحب (الجامع الكافي)؛ وكان النص عندهما كالآتي:
قال صاحب (الانتصار): "المذهب الثاني: وجوب الكفارة على المجامع، وهذا هو المحكي عن القاسم"(1).
وجاء في (الجامع الكافي): "قال القاسم والحسن ومحمد: إذا جامع الصائم امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا فعليه القضاء والكفارة ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره"(2).
ثانيهما: لم يذكر أمر الكفارة، وهو الإمام الهادي في (جامع الأحكام) رواية عن الإمام القاسم؛ فقال: "حدثني أبي عن أبيه في الصائم يجامع في شهر رمضان متعمدا قال: عليه قضاء يوم مكان يومه ويستغفر الله ويتوب إليه من كبير ذنبه وما جاء به من عظيم فعله"(3).
وعلى ذلك فنحن صرنا أمام قولين للإمام القاسم:
القول الأول (القديم): أن الكفارة تجب على من جامع متعمدا في نهار رمضان.
وهذا قول الإمامين: أبو طالب وابن حمزة، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية والأباضية، والظاهرية(4).
القول الآخر (الجديد): لا تجب الكفارة على من جامع أهله متعمدا في نهار رمضان.
Page 55