- جاء في (الانتصار) ما نصه: "من كان ناقص العقل إما لفساد فيه كالمجنون والمعتوه، وإما من غير فساد كالصبي، فلا خلاف أنهم لا يخاطبون بشيء من الواجبات الشرعية لما ذكرناه من زوال العقل، وهل تجب الزكاة في أموالهم يخرجها أولياءهم أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أنها واجبة في أموالهم، وهذا هو رأي الهادي وإحدى الروايتين عن القاسم التي رواها النيروسي عنه"(1).
- وجاء في (البحر) قوله: "(... عق) وتجب في مال الصبي ونحوه"(2).
والقول الذي أرجحه هو القول الجديد؛ القائل بوجوب الزكاة في مال اليتيم؛ لأنه آخر القولين عن الإمام القاسم؛ وما يؤيد ذلك ما جاء في (شرح التجريد) نقلا عن محمد بن منصور أو هو كلام الإمام المؤيد نفسه؛ بعد نقله لقولي الإمام القاسم: "ثم سمعت جعفر بن محمد يروي عنه أنه قال: في مال اليتيم زكاة؛ فكأنه هو قوله المرجوع إليه"(3)، والله أعلم.
وهذا الذي جاء في (شرح التجريد) يؤكد ما نعتقده من قاعدة أن الإمام الهادي تعلم ودرس على آخر أقوال الإمام القاسم وأحدثها، والله أعلم.
المطلب الثاني كفارة الوطء عمدا في نهار رمضان
من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا؛ فهل يجب عليه الكفارة بجانب القضاء؟
جاء في (البحر الزخار) جوابا على هذه المسألة عن الإمام القاسم؛ بأن له قولان في ذلك؛ كما يأتي: "(... ) ولا كفارة ... ( عق ...) بل تجب مطلقا"(4).
وهذا الاختلاف في الحكم لم يسقه غير الإمام ابن المرتضى؛ بينما كان نقل بقية الأئمة على نوعين:
Page 54