المبحث الثاني القول الأول والثاني في الزكاة والصيام
المطلب الأول زكاة مال اليتيم
إذا كان لليتيم مالا؛ فهل تجب فيه الزكاة؟
قال الإمام المؤيد بالله بأنه روي عن الإمام القاسم قولين في جواب هذه المسألة، وهما كالآتي: "قال محمد بن منصور: سمعت القاسم
ينفي الزكاة في مال اليتيم، ثم سمعت جعفر بن محمد(1) يروي عنه أنه قال: في مال اليتيم زكاة "(2).
وعلى ما جاء في (شرح التجريد)؛ فأمامنا قولين للإمام القاسم، وهما:
القول الأول (القديم): أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم؛ لأنه ليس بمخاطب.
وهذا مذهب الإمامين: زيد والناصر، ومذهب الأحناف والإمامية، وقول للأباضية(3).
القول الآخر (الجديد): تجب الزكاة في مال اليتيم.
وهذا اختيار المذهب، ومذهب الإمامين: الهادي والمؤيد بالله، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والظاهرية، والصحيح من مذهب الأباضية(4).
وهذا التباين في القولين قد ساقه الإمام ابن حمزة والإمام ابن المرتضى، وذلك كما يأتي:
Page 53