وهذا الاختلاف في صناعة القبر؛ لم يشر إليه الإمامان الهارونيان؛ بل ساق الإمام المؤيد بالله كلا الأمرين في قول واحد؛ فقال: "ويستحب تربيع القبر، وهو أحب إلينا من التسنيم، ولا بأس به"(1).
وأما الإمام ابن حمزة؛ فقد ساق رواية التسنيم فقط؛ فقال: "القول الثاني: أن المستحب هو التسنيم للقبر. وهذا هو رأي القاسم"(2).
والذي أرجحه هو القول بتربيع القبر، وأكاد أقول أنه لا خلاف في صناعة القبر عند الإمام القاسم، وأن قوله واحد وهو التربيع، وذلك لأمرين:
أولهما: نقل صاحب (الجامع الكافي) الإجماع من آل البيت على تربيع القبر؛ فقال: "قال الحسن، ومحمد: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تربيع القبر"(3).
ثانيهما: قول الإمام القاسم بالتسنيم إنما جاء في معرض ذكر الأفضل؛ فقد قال صاحب (شرح التجريد) فيما أعتقده قولا للإمام القاسم: "ويستحب تربيع القبر، وهو أحب إلينا من التسنيم، ولا بأس به"(4)؛ فذاك يدل على أن التربيع هو مذهب الإمام القاسم، ومذهب آل البيت بالإجماع، وأما التسنيم؛ فقد أجازه الإمام القاسم، ومن إجازتها هذه -والله أعلم- قيل أن للإمام القاسم قولا بالتسنيم، والله أعلم.
Page 52