وهذا التباين بين الروايتين لم يسقه أي من الأئمة الذين ننقل عنهم في هذا البحث: لا الهادي ولا المؤيد بالله، ولا أبي طالب ولا ابن حمزة، ولا صاحب (الجامع الكافي)؛ فمنهم من مرور الكرام بدون ذكر حكم غسل الشهيد عن الإمام القاسم من عدمه؛ كما هو حاصل عند الإمام المؤيد بالله، ومنهم من ساق رواية غسل الشهيد الجنب، وهو الإمام ابن حمزة؛ فقال: "إذا قتل الشهيد في المعركة وكان جنبا فهل يغسل أم لا؟ فيه مذهبان:... المذهب الثاني: أنه يغسل. وهذا هو رأي القاسم"(1).
ومن تبقى منهم؛ فقد ساقوا الرواية العامة بعدم غسل الشهيد مطلقا، وهم الإمام الهادي والإمام أبي طالب، وصاحب (الجامع الكافي) (2).
Page 49