والذي أرجحه هو القول الجديد؛ عملا بما روى أمير المؤمنين الإمام علي
؛ قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلا من الأنصار؛ فتقدمنا وخلفنا خلفه؛ فصلى بنا؛ ثم قال: (إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر)(4) فالحديث صريح في موقف الواحد من الإمام، ومن مفهوم الحديث والحدث الذي وقع؛ أن الاثنان يكونان خلف الإمام، والله أعلم.
المطلب الثامن مشروعية سجود السهو
سجود السهو مشروع، ولكن هل يجب في ترك المندوب من الصلاة عند الإمام القاسم؟
يروي الإمام ابن المرتضى في كتابه (البحر) روايتين عن الإمام القاسم في حكم السهو لأجل ترك المندوب؛ فقال: "(ة ش ح) وشرع في النفل كالفرض ...قلنا: وما ندب؛ قيل: يتحتمان فيه... (عق ) بل نفل"(1).
ولأجل ما جاء في (البحر)؛ فلدينا القولين الآتيين للإمام القاسم:
القول الأول: أن سجود السهو يجب لترك المندوب من الأقوال والأفعال ونحوها في الصلاة.
القول الآخر: ترك المندوب من الأفعال والأقوال، والهيئات ونحوها في الصلاة لا يجب فيه سجود السهو.
ولكني لم أجد هذا الفارق إلا في (البحر)؛ حتى أني قد لا أكون مصيبا في نقل هذه المسألة كخلافية عند الإمام القاسم، ولكن المنهجية العلمية التي اعتمدناها تفرض ذلك.
كما أنه أصول الإمام القاسم تستبعد أن يوجب الإمام القاسم السهو لأجل ترك مندوب من الصلاة كترك التفريق بين أصابع اليدين في الركوع، أو عدم توجيههما نحو القبلة، أو أن يوجب السهو لوضع المصلي ركبتيه قبل يديه إذا سجد؛ فذلك غير منطقي، والمسألة على ما جاءت في (البحر) بهذه الكيفية فيها نظر، وأرجو أن يكون الخطأ مني، والله أعلم.
Page 47