نقل الإمام المهدي لدين الله قولين للإمام القاسم جوابا على ذلك؛ فقال: "( ة .. ) وندب عد المبتلى الأركان والأذكار بعقد الأصابع والحصى والخطوط...(ح ش عق) يكره؛ إذ ليس من عملها"(1).
وهذه المسألة لم ينقلها سوى الإمام ابن المرتضى عن الإمام القاسم، وبذلك؛ نخرج من ذلك بالقولين الآتيين عن الإمام القاسم:
القول الأول (الجديد): أنه يجوز للمبتلى استخدام ما يحصي به أذكاره وأركانه.
وهذا اختيار المذهب ومذهب العترة ومنهم الإمام الهادي، ومذهب الصاحبان والمالكية، والإمامية(2).
المذهب الآخر (القديم): أنه يكره ذلك.
وهذا مذهب الأحناف والشافعية(3).
والذي أرجحه هو القول الجديد؛ لأن متى ما سمينا الرجل مبتلى؛ فقد جعلنا له شيئا من العذر، وذلك يتطلب شيئا من اليسر، وأما كراهة استخدام ما يعتمد عليه المصلي للعد؛ فأعتقد أن هذا القول فرع عن أصل الخشوع المطلوب في الصلاة، وبالتالي؛ فمتى ما كان هذا العد فعلا يسيرا؛ فإنه يجوز لأي مصلي كان؛ سواء أكان مبتلى أم لم يكن في استخدام ذلك، والمبتلى أولى بذلك، والله أعلم.
Page 45