والذي أعتقده أن الخيار الأول هو الصائب، وذلك لأمرين:
أولهما: ما نقله الإمام ابن المرتضى نفسه في كتابه (الغيث المدرار) من نقله إجماع أهل البيت على وجوب الجهر بالبسملة؛ فقال: "الجهة الثانية: في وجوب الجهر بالبسملة؛ حيث يجهر بالقراءة؛ فيه قولان: المذهب: أنه يجب الجهر حيث الجهر؛ قال في (الشرح): هذا إجماع أهل البيت"(1)، ولو افترضنا صحة النقل في (البحر)؛ لما كان هناك إجماع؛ ولأشار الإمام ابن المرتضى إلى ذلك في (الغيث).
Page 42