القول الآخر (القديم): أن القدمين من المرأة ليستا بعورة.
وهذا الرأي هو مذهب المالكية والحنابلة، والظاهرية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة(1).
وهذا الاختلاف لم ينص عليه الإمام المؤيد بالله؛ بينما جاء به صاحبا (الانتصار) و(البحر) كما يأتي:
- جاء في (الإنتصار) قوله: "المذهب الأول: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين... وهو الذي اختاره القاسم في رواية النيروسي وهو أن القدمين من المرأة عورة... المذهب الثاني: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وهذا هو رأي الإمام القاسم الذي حكاه عنه أبو العباس"(2).
- (البحر الزخار): " (...عق...) ومن المرأة ما عدا الوجه والكفين...(عق عح ث) والقدمين، وموضع الخلخال"(3).
والذي أرجحه هو القول بأن القدمين ليستا بعورة؛ إذ هي تدخل في مفهوم قوله تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? (4)؛ فلو جعلنا القدم من العورة؛ لدخل الرجال والنساء في المحظور؛ خصوصا في عصرنا الحاضر، والله أعلم.
Page 35