ولم ينقل هذا الاختلاف ممن اعتمدناهم سوى الإمام ابن حمزة وابن المرتضى؛ فجاء في (البحر) ما نصه: "(...عق...) ويجوز فيما بين السرة والركبة ما خلا الفرج"(1).
ولا أدري ما سبب الاختلاف في قولي الإمامين الهارونيين عند الإمام ابن حمزة والإمام ابن المرتضى، وأرجو أن يكون ذلك خطأ من النساخ؛مع ميلي أن ما جاء في (الانتصار) هو الصحيح.
والمسألة واضحة عندي في أن الراجح هو القول الجديد، وهو جواز الإتيان من غير كراهة؛ فما دام الرجل مريدا لزوجته وهي حائض، وقد منع الله عنه الفرج والدبر؛ فما المانع من إباحة بقية المواضع ما بين السرة والركبتين، ولا أرى في أيدي من قال بالكراهة حجة منطقية؛ إلا استمساكا بتفسير نص؛ قد يكون غيره أفضل وأصح؛ خصوصا في عصرنا عصر الفتن، والله أعلم.
Page 31