الحكم الأول (الجديد): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: زيد والهادي، وأبي طالب والمؤيد بالله، وقول للإمام الناصر الأطروش، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية وقول للأباضية(1).
الحكم الآخر (القديم): أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض إذا توسط بينهما الدم الأسود، ولو كان في وقت الحيض.
وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول للأباضية(2).
ونقل أيضا هذا الاختلاف الإمام ابن المرتضى في (البحر)؛ فقال: "(...عق...) والصفرة والغبرة(3) والحمرة(4) حيض وقت إمكانه مطلقا؛ إذ هو أذى... (عق) ليس حيضا، إذا توسطه الأسود"(5).
ولم ينقل الإمام أبو طالب ولا الإمام المؤيد بالله أي خلاف في هذه المسألة.
Page 28