وما قيل في (التحرير)؛ فهو: "وبول ما يؤكل لحمه طاهر وكذلك زبله، وكان أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق الدجاج والبط لشدة نتن ذلك. وقد قال
في (مسائل النيروسي(2)) : لا بأس ببول ما يؤكل لحمه إلا أن ينتن ويقذر"(3).
الصورة الأخرى: نقل الإمام ابن المرتضى رواية طهارة ذرق البط والدجاج؛ فقال: "(ز ق ط) وذرق الدجاج ونحوه طاهر كزبل المأكول"(4).
ومن خلال ما سبق؛ فأستطيع القول بأن حكم ذرق البط والدجاج ونحوها طاهر عند الإمام القاسم، وذلك للآتي:
أولا: لم يتفق كلا من الأئمة: المؤيد بالله وأبي طالب، وابن المرتضى على وجود خلاف في حكم ذرق البط والدجاج ونحوها من الدواجن؛ فمن ساق حكم النجاسة؛ استند إلى رواية الإمام أبي العباس؛ ومن ساق حكم الطهارة؛ استند إلى الحكم العام بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، ولولا رواية الإمام أبي العباس؛ لاجتمع كلهم على نقل القول بطهارة ذرق الدواجن.
Page 19