La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
وعلى ذلك؛ فيمكن القول أن سبب الفارق بين الروايتين؛ أن المنع في (الأحكام) عائد لاختلال ركن الرهن وهو القبض، بينما الجواز في (المنتخب) كان لجواز بيع المشاع، وما أجيز بيعه جاز رهنه، والذي أراه أن رواية (الأحكام) أقوى؛ لأن القبض لم يكن صفة للمبيع، الذي هو صفة للرهن لقوله تعالى: ?فرهان مقبوضة?(1).
المطلب الثاني استمرارية القبض للمرهون
هل يشترط القبض في الرهن عند الإمام الهادي؟
ذهب الإمام ابن المرتضى في (البحر الزخار) إلى وجود حكمين للإمام الهادي بشأن اشتراط استمرارية القبض في الرهن؛ فقال: "(ه): واستمرار القبض شرط....، (خب): لا يشترط كالقرض"(2).
وبالتالي فنحن أمام حكمين، وهما:
الحكم الأول: يشترط استمرار القبض للمرهون لدى المرتهن.
الحكم الآخر: لا يشترط القبض في الرهن.
وهذه المسألة لم يجعل لها الإمامان أبو طالب والمؤيد بالله مسألة خاصة؛ حيث تعتبر فرعية عن مسألة رهن المشاع، ولا داع للتكرار هنا.
وتأصيل هذه المسألة واضح؛ لأن الإمام الهادي اشترط في (الأحكام)(3) القبض في الرهن، وبالتالي فقد استخرج الإمام ابن المرتضى أن القبض لابد أن يستمر ما استمر الرهن؛ بدلالة قوله تعالى: ?فرهان مقبوضة? (4) -وهو ما أرجحه-، والله أعلم.
Page 91