La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
المطلب الثالث التأجير من الباطن
ما حكم التأجير من الباطن؟
للإمام الهادي قولين في هذا الموضوع؛ على ما جاء في ( التحرير)؛ فقال: "وإذا اكترى رجل شيئا؛ جاز له أن يكريه غيره إذا لم يتعد فيهما اكتراه له، وأجره بمثل ما استأجره. وقال في (المنتخب): لا يجوز أن يكريه غيره إلا أن يكون قد شرط على صاحبه أنه يكريه متى شاء"(1).
وعلى ذلك فنحن بصدد قولين للإمام الهادي؛ كالآتي:
القول الأول: أن للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بدون إذن المؤجر.
القول الآخر: لا يجوز التأجير من الباطن إلا بعلم وموافقة مسبقة من المؤجر.
وبتأصيل هذين القولين في (الأحكام) و(المنتخب)؛ نجد الآتي:
- جاء في (الأحكام ) جواز التأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر؛ فقال:"لا بأس أن يكتري الرجل العبد أو الدابة يوما أو يومين، أو شهرا وشهرين، فيكريهما غيره؛ إذا لم يجاوز فيهما ولا بهما ما اكتراهما له من العمل والسير"(2).
- واشتراط موافقة المؤجر؛ كانت في (المنتخب) كما يأتي: "وسألته عن رجل اكترى دابة، هل يجوز أن يكريها بأكثر مما اكتراها به إلى البلد الذي اكتراها إليه؟. قال: لا يجوز، إلا أن يكون المكتري اشترط ذلك، وإن لم يشترط كان ضامنا لها لو تلفت" (3).
ولم يشر الإمام المؤيد بالله لوجود اختلاف في هذه المسألة؛ بينما نص عليها الإمام ابن المرتضى؛ فقال: "(ه): وللمستأجر القابض التأجير لمثل ما اكترى وبمثله؛ إذ قد ملك المنافع فله بيعها، (خب): لا؛ إلا بإذن المالك؛ إذ العين أمانة عنده فلا يخرجها إلا بإذن" (4).
Page 80