La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
- جاء في (الأحكام) إلى أن من ذبح شيئا من قفاه جاهلا أكلت ذبيحته، فإن تعمد ذلك لم تؤكل ذبيحته؛ فقال: "ومن ذبح شيئا من قفاه جاهلا؛ أكلت ذبيحته، ومن ذبحه متعمدا؛ لم تؤكل ذبيحته" (1).
- وجاء في (المنتخب) الحكم بعدم الأكل مما ذبح من القفا مطلقا؛ إذ يقول: "قلت: فإن رجلا ذبح شاة من القفا وذكر اسم الله، هل يحل أكلها؟. قال: قد قال غيرنا: إنه يحل، وأما قولي أنا: فإنه لا يحل؛ لأنه لا يبلغ السكين إلى الأوداج(2)، وهو: موضع الذبح حتى تموت" (3).
ونقل الإمام أبو طالب هذا التباين؛ فقال: "ومن ذبح شيئا من قفاه جاهلا أكلت ذبيحته، فإن تعمد ذلك لم تؤكل ذبيحته. وقال في رواية (المنتخب): من ذبح شيئا من قفاه لم تؤكل ذبيحته؛ لأن السكين ربما لا يبلغ الأوداج حتى يموت" (4).
ولم يورد الإمام ابن المرتضى هذا الخلاف.
ومن خلال استعراض الروايتين؛ فإني لا أجد خلافا بينهما؛ حيث أن الإمام الهادي قد علل عدم أكل الذبيحة التي ذبحت من قفاها حتى لو كان جاهلا، بأن السكين ربما لا تبلغ أوداجها حتى تموت، وبالتالي فإذا بلغ الذبح من القفا الأوداج والحلقوم والمريء وهو حي؛ فقد حل أكله، ويكون منزلتها بمنزلة الموقوذة(5) والمتردية(6) وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته(7)، والله أعلم.
Page 74