La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
المطلب السادس القيام إلى الصلاة عند الحيعلة في الإقامة
يرى الإمام ابن حمزة أن هناك مذهبين للإمام الهادي فيما يتعلق بالقيام إلى الصلاة عند الحيعلة(1) في الإقامة؛ ففي (الانتصار): "المذهب الأول: أنه يفتتحها عند فراغ المؤذن من الإقامة وهذا هو رأي الهادي في (المنتخب)... المذهب الثاني: أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، قام الإمام والمسلمون، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كبر الإمام والمسلمون بعده، وهذا هو الذي ذكره الهادي في (الأحكام)" (2).
وعلى ما جاء آنفا؛ فأننا أمام مذهبين للإمام الهادي:
المذهب الأول: التكبير: تكبيرة الإحرام عند قول المقيم "قد قامت الصلاة".
المذهب الآخر: الذكر: "أقامها الله وأدامها....".
وبالبحث في الجامعين؛ يمكن استخراج ما ذهب إليه صاحب (الانتصار) من الاختلاف، وذلك في كتاب (الأحكام) فقط كالاتي:
- فيما يتعلق بالتكبير وقت الإقامة؛ فنص على: "فإذا أقام الصلاة، فقال: "قد قامت الصلاة"؛ قال: اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصلي على محمد نبينا، وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار، الصادقين الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا" (3).
- وفيما يتعلق بالدعاء وقت الإقامة؛ فكان الآتي: "قد قامت الصلاة" تصديقا لها؛ يقول: "فإذا قال: "قد قامت الصلاة"؛ كبر الإمام، ولم ينتظر شيئا" (4).
Page 39