La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
وبالرجوع (للأحكام) و(المنتخب) يمكن بيان ما استخرجه الإمام ابن المرتضى لهذه المسألة كالآتي:
- في (الأحكام) وعند الكلام فيما إذا عجز الرجل عن نفقة زوجته؛ فقد أومأ الإمام الهادي بأن النفقة تكون عليه على قدر الحال؛ فجاء في (الأحكام): "من عجز عن نفقة امرأته؛لم يلزمه فراق زوجته، وعليه الاجتهاد في أمر صاحبته ونفقتها في الجدة والإعواز كنفقته .... وليس عليه أكثر من الاجتهاد؛ فإذا واساها في رزقه فليس عليه أكثر من ذلك في أمره، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ?لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها? (1) ويقول الله سبحانه: ?لا يكلف الله نفسا إلا وسعها? (2) ويقول: ?على الموسع قدره وعلى المقتر قدره? (3) ومع اليوم غدا، ومع العسر يسرا، وفي ذلك قول الله سبحانه: ?فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا?(4)" (5).
- وأما في (المنتخب) فقد فصل الإمام وبين مقدار نفقة المرضعة على الموسر والمعسر؛ إذ جاء: "قلت: فكم مقدار ما يجب على المؤسر؟.قال: ثلاث أمداد بمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، يكون فيه الأدمة، ومدان بمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سواء الأدمة.... قلت: فكم يجب على المعسر؟.قال: على قدر ما يمكنه، مد ونصف بمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المد والربع" (6).
وبعد كل ذلك فأعتقد أن المسألة هنا قد تكون على تفسيرين:
الأول: أن ما جاء في (الأحكام) كان مجملا؛ تم بيانه في (المنتخب)، وبالتالي فلا خلاف بين الحكمين.
الآخر: أن النفقة المقدر خاصة بنفقة المرضعة.
وما أرجحه هو الأول، والله أعلم.
Page 149