La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
المطلب الثالث اجتماع المتلاعنين بنكاح جديد
لا خلاف أنه بعد الملاعنة؛ فإنه يتم التفريق بين المتلاعنين. ولكل هل تكون هذه التفرقة أبدية؟
قال الإمام أبو طالب في (التحرير) بأن للإمام الهادي قولين في مسألة الفرقة بين المتلاعنين؛ إذ قال: "وإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا، نص على هذا في (الأحكام)، وفي رواية (المنتخب): إذا رجع الزوج عن دعواه بعد اللعان واكذب نفسه وتاب وأقيم عليه الحد جاز أن يتزوجها بنكاح جديد" (1).
وبالتالي فآثار الملاعة عند الإمام الهادي فيها قولين، وهما:
القول الأول: التفريق بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان بنكاح أبدا.
وهذا قول الأئمة القاسم والمؤيد بالله، والناصر هو اختيار المذهب، وهو قول أبو يوسف وزفر صاحبي أبي حنيفة ومذهب المالكية والشافعية، والإمامية والظاهرية، وظاهر مذهب الحنابلة، والمفهوم من مذهب الأباضية(2).
والقول الآخر: جواز النكاح بين المتلاعنين بنكاح جديد إذا رجع الزوج عن دعواه بعد اللعان وأكذب نفسه وتاب، وأقيم عليه الحد.
وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد ورواية عن الإمام أحمد(3).
وبالرجوع لما جاء في الجامعين؛ نجد الآتي:
Page 142