La Première et la Deuxième Parole de l'Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genres
وعليه؛ فلعل سبب إيجاب الإمام الكفارة على القاتل العمد هو قوله تعالى: ?فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة?(1) فقد أوجب الله عز وجل الكفارة ولم يشترط في هذين أن يكون القتل خطأ؛ فاقتضى الحكم العموم أن تجب الكفارة في قتلهما خطأ كان أو عمدا (2)، وهو ما أرجحه لما سبق، وحيث أن القتل العمد فيه زيادة على الخطأ، والله أعلم.
المطلب الرابع كفارة قتل الابن عمدا
إجماعا أن من قتل ابنه؛ سواء كان القتل عمدا أم خطأ؛ فليس عليه القود، ولكن هل على الوالد كفارة إذا كان القتل عمدا؟
قال صاحب (البحر) فيما يخص كفارة من قتل ابنه عمدا؛ أن للإمام الهادي قولين في هذه المسألة؛ فقال: " (ه): ولا كفارة عليه لعمده، (خب): بل تجب لسقوط القود كالخطأ" (3).
وهذه المسألة الخاصة بكفارة قاتل ابنه عمدا لم يشر إليها الإمام أبو طالب ولا الإمام المؤيد الله عند كلامهما عن عقوبة القاتل لابنه، وتعتبر هذه من المسائل التي تفنن الإمام ابن المرتضى في وضعها.
وقد سبق في المطلب السابق أن ذكرنا حكم الكفارة للقتل العمد، وهذه المسألة فرعية عنها؛ لذا تجنبا للتكرار؛ فنقول أن اجتهاد الإمام الهادي في (الأحكام) يذهب إلى أن ليس على الوالد القاتل العمد كفارة (4)، وأما اجتهاده في (المنتخب) فيلزم الوالد القاتل عمدا بالكفارة(5)، والله أعلم.
Page 108