Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Chercheur
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Maison d'édition
دار الكتب العلمية،بيروت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lieu d'édition
لبنان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Maison d'édition
دار الكتب العلمية،بيروت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lieu d'édition
لبنان
١ هذه المسألة هي المعنون عنها بمسألة مقدمة الواجب وهو أن إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه. واعلم أن الواجب يتوقف على شرطه وسببه كما يتوقف على جزئه ويتضح ذلك مما يأتي: الشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته وأقسامه ثلاثة لأن عدم المشروط عند عدم الشرط إن كان منشأه الشرع فهو شرط شرعي وإن كان منشأه العقل فهو شرط عقلي وإن كان منشأه العادة فهو شرط عادي مثال الشرط الشرعي الطهارة بالنسبة للصلاة فإن عدم الطهارة تستلزم عدم صحة الصلاة ومنشأه الاشتراط..... =
1 / 100