Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Chercheur
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Maison d'édition
دار الكتب العلمية،بيروت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lieu d'édition
لبنان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Maison d'édition
دار الكتب العلمية،بيروت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lieu d'édition
لبنان
١ قال الآمدي والظاهر مذهب الشافعي وذلك لأن من كان مقدما على جماعة وهو بصدد امتثال أوامره ونواهيه فإذا قال الواحد منهم: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالظاهر أنه يريد أمر ذلك المقدم ونهيه والصحابة بالنسبة إلى النبي ﷺ على هذا النحو فإذا قال الصحابي منهم: أمرنا أو نهينا كان الظاهر منه أمر النبي ﷺ ونهيه انظر إحكام الأحكام ٢/١٣٨. ٢ عزاه الآمدي إلى جماعة من الأصوليين والكرخي من أصحاب أبي حنيفة واستدلوا بأن ذلك متردد بين كون مضافا إلى النبي ﷺ وبين كونه مضافا إلى أمر الكتاب أو الأمة أو بعض الأئمة وبين أن يكون قد قال ذلك عن الاستنباط والقياس وأضافه إلى صاحب الشرع بناء على أن موجب القياس مأمور باتباعه من الشارع انظر إحاكم الأحكام ٢/١٣٧، ١٣٨.
1 / 137