Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
(5) لقد استشهد بكلام صاحب «المعالم» في إثباته للجواب الثاني من جواز استعمال مجازا راجحا في الندب مساويا للحقيقة من جهة التبادر وعدمه ، لم يقل بصيرورته مجازا في الوجوب في عرفهم ، فإن الذي يصح أن يحمل كلامه عليه دعوى شيوع استعمال الأمر في كلامهم في الندب خاليا عن القرينة وانفهام إرادة الندب من رواية اخرى أو إجماع أو غير ذلك ، فإن كثرة الاستعمال مع القرينة لا يستلزم ما ذكره كما لا يخفى ، وهو لا ينكر أن الأمر في كلامهم أيضا مستعمل في الوجوب بلا قرينة ؛ وإن علم الوجوب من الخارج ، ولا يتفاوت الأمر حينئذ بين تبادر المجاز الراجح أو حصول التوقف (1).
والظاهر أن من يقول بتبادر المجاز الراجح أيضا ، لا يقول بعدم جواز الاستعمال في اللفظ بلا قرينة ، غاية الأمر توقف الفهم على القرينة ، ومطلق ذلك التوقف لا يستلزم المجازية ، ولذلك اختلفوا في مبحث تعارض الأحوال في حكم اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز الراجح.
فقيل : بتقديم الحقيقة (2) من جهة رجحان جانب الوضع.
وقيل : بتقديم المجاز الراجح ؛ لترجيح جانب الغلبة ، فإن الظن يلحق الشيء
__________________
الشيخ حسن رحمهالله يقول : بأن صيغة افعل مجاز مشهور في الندب ، ومع ذلك فهو لا ينكر أن يستعملها الأئمة عليهمالسلام في الوجوب بدون قرينة راجع ص 135 من مبحث دلالة صيغة افعل.
(1) فلا يتفاوت الأمر الذي هو جواز استعمال المجاز المشهور بدون قرينة في المعنى الأول بين القول بتقديم المجاز المشهور الراجح وبين القول بالتوقف ، فيجوز استعماله فيه بدون القرينة على كلا القولين.
(2) كما ذهب الفاضل التوني في «الوافية» ص 61 ، والغزالي في «المستصفى» 1 / 237 ، وراجع الفائدة الرابعة والثلاثون من «الفوائد الحائرية» ص 323 ففيها زيادة بيان.
Page inconnue