Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
له من مخصص ونفي الحكم عن غيره صالح له ، والأصل عدم غيره.
وأيضا قول القائل : لست زانيا ولا أختي زانية ، يدل على أن المخاطب واخته زانيان. وأوجب الحنابلة الحد عليه لهذا.
والجواب عن الأول : أن تعلق الإرادة مخصص وليس الإسم واللقب قيدا زائدا في الكلام حتى يحتاج الى فائدة خاصة في ذكره ، وفائدته فائدة أصل الكلام.
وعن الثاني : أن القرينة قائمة على إرادة التعريض.
وأما مفهوم العدد ، فمذهب المحققين عدم الحجية (1). فلو قيل : من صام ثلاثة أيام من رجب كان له من الأجر كذا ، فلا يدل على عدمه إذا صام خمسة.
نعم يحتاج جوازه الى الرخصة من الشارع ، لأن العبادة توقيفية يحتاج الى
__________________
(1) حجة عند جماعة من الاصوليين ... وذهب المحققون إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل كما في التمهيد» للشهيد ص 115 ، فمنها ما اختاره الآمدي في «الإحكام» بعد نقل للخلاف في المسألة من التفصيل بين العدد الذي يكون الحكم فيه ثابتا بطريق أولى وما كان مسكوتا عنه ، ومنها ما ذكره السيد عميد الدين وحكاه عن المحققين من أن العدد إذا كان علة كان الزائد عليه ملزوما للعلة لاشتماله على الناقص ، إلا إذا كان موصوفا بوصف وجودي فلا يجب حينئذ كون الزائد عليه موصوفا به ، كما نقله الأصفهاني في «هدايته» : 2 / 583 ، وأما السيد المرتضى : إن الحكم إذا علق بغاية أو عدد فإنه لا يدل بنفسه على ما عداه بخلافه ، هذا في «الذريعة» : 1 / 407 ، والعلامة في «التهذيب» ص 104 : إذا كان العدد علة لعدم الحكم كان الزائد علة لاشتماله على العلة ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به ، وفي «الفوائد» ص 184 : المفاهيم كلها حجة مثل مفهوم الحصر والغاية والعدد والعلة ومفهوم «ما» و «إلا» و «إنما» وغيرهما ، إلا مفهوم الصفة ومفهوم اللقب.
Page inconnue