Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
بيانه الى وقت الحاجة.
ففيه : أنه لا ينحصر الإفادة في وجود اللفظ المشهور المشترك ، فقد يصح أن يقال مثلا : كل حيوان يجوز التوضؤ من سؤره إلا الكلب مثلا. وكذلك في قوله : كل غنم سائمة فيه الزكاة ، مع ثبوت الحكم لبعض المعلوفة أيضا ، يمكن أن يقال : كل غنم فيه الزكاة إلا النوع الفلاني ، فلا ينقطع المناص حتى يلتزم تأخير البيان وغيره من الحزازات ، فلا بد للقيد من فائدة ، والمفروض أنه ليس إلا نفي الحكم عن غير محل النطق ، مع أن القول (1) بكون استعمال القيد هنا لذلك (2) ، لا لإخراج غير المقيد عن الحكم ، خروج عن مقتضى القول بحجية المفهوم ، إذ هو إما مبني على التبادر من اللفظ ، أو على لزوم خلو كلام الحكيم عن الفائدة لولاه ، كما تقدم ، وهو (3) إنما يصح لو لم يكن هناك فائدة أخرى.
وأما ما ذكره بعضهم : ان مفهوم قولنا : بعض الغنم السائمة فيه الزكاة ... الخ.
إن أراد به أن تكون السائمة صفة لبعض الغنم وبيانا له لا للغنم فقط كما هو المناسب لطريقة أهل الشرع ، فمفهومه أن ليس في البعض الآخر الذي هو المعلوفة زكاة ، لا ما ذكره.
وإن أراد البعض الغير المعين ، بل يكون السائمة صفة للغنم لا للبعض كما هو الظاهر من كلامه وهو الموافق لطريقة أهل الميزان ، فحينئذ يتوجه الحكم نفيا وإثباتا الى البعض ، فإنه القيد الأخير لا السوم ، والنفي والإثبات إنما يرجعان الى
__________________
(1) بعد القول بحجية المفهوم كما هو المفروض هنا.
(2) للفائدة المذكورة.
(3) أي كل منهما او البناء المذكور.
Page inconnue