398

Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Maison d'édition

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

اختلفوا في أن تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

زكاة ، و : «لي الواجد يحل عقوبته» (1) أو مقدرا كقوله عليهالسلام : «لئن يمتلى بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» (2) ، فامتلاء البطن من الشعر كناية عن الشعر الكثير ، فمفهومه أنه لا يضر الشعر القليل.

احتج المثبتون (3) : بمثل ما تقدم في مفهوم الشرط من لزوم اللغو في كلام الحكيم ، فلو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه لعري الوصف حينئذ عن الفائدة ، ولعده العقلاء مستهجنا ، مثل قولك : الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب ، وبأن أبا عبيدة الكوفي (4) فهم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لي الواجد يحل عقوبته

__________________

(1) اللي بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحل عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.

(2) اللي بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحل عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.

(3) قال في الحاشية : اعلم إن القول بثبوت المفهوم للوصف لقليل من أصحابنا منهم الشيخ في «العدة» لكن لا في باب المفاهيم فإنه اقتصر في هذا الباب على نقل كلام المرتضى ، ولم يذكر شيئا ، ولأجل ذلك زعم جمع من الفضلاء عدم صحة نسبة هذا القول الى الشيخ ، فقال بعضهم : عد الشيخ من المتوقفين أولى.

Page inconnue