Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
المراد أن الحائض منهي عن مطلق الصلاة الصحيحة.
فإن قالوا : إن الحائض إما تتمكن من الصلاة الجامعة للشرائط أو لا. والثاني باطل لاستلزامه طلب غير المقدور ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، واستمرار العدم مع عدم القدرة على الإيجاد لا يجدي في مقدوريتها (1) فتعين الأول ، والنهي لا يدل على الفساد ، فهي باقية على صحتها.
قلنا : نختار الأول ونقول : إنها متمكنة عن الصلاة الصحيحة الشرعية في الجملة وإن لم تكن صحيحة بالنسبة الى خصوص الحائض ، ولا ريب أن الصلاة الجامعة للشرائط غير عدم كونها فى أيام الحيض ، صحيحة بالنظر الى سائر المكلفين ، وبالنظر إليها قبل تلك الأيام وعدم تمكنها من الصلاة الصحيحة بالنسبة الى نفسها ، وامتناعها عنها إنما هو بهذا المنع ، والنهي وطلب ترك الممتنع بهذا المنع لا مانع منه ، مع أن قاعدتهم (2) منقوضة بصلاة الحائض ونكاح المحارم اتفاقا ، وتخصيص الدليل القطعي مما لا يجوز ، وحمل المناهي (3) الواردة عن صلاة الحائض على المنع اللغوي غلط لاستحباب الدعاء لها بالاتفاق ، وكذلك حمل النكاح على مجرد الدخول ، ارتكاب خلاف ظاهر لا دليل عليه ، والله الهادي.
__________________
(1) أي مقدورية الأعدام.
(2) أي قاعدة أبي حنيفة وصاحبيه.
(3) يعني لو قال الخصم : بأن النهي في صلاة الحائض لم يتعلق على معناها الشرعي وهو الأركان المخصوصة ، بل تعلق بمعناه اللغوي وهو الدعاء ، فلذا لا ينقض بها قاعدتنا من دلالة النهي على الصحة عنه في صلاة الحائض فيما إذا دخل النهي على المعنى الشرعي لا اللغوي. قلنا في جوابه : هذا غلط إذ كون المنهي عنه في صلاة الحائض هو الدعاء ينافي استحبابه لها اتفاقا ، هذا كما في الحاشية.
Page inconnue