Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
صحيحا ويحكم عليه بالصحة الى أن ينكشف الفساد فيحكم بالفساد ، من أول الأمر.
وكلامهم في ذلك غير محرر ، ولعل مرادهم هو الاحتمال الأخير (1).
ومراد المتكلمين من موافقة الشريعة هو الموافقة ولو ظنا ، وإلا فالتكليف في نفس الأمر إنما هو بالصلاة مع الوضوء الثابت في نفس الأمر ، وإنما قام الظن بكون هذه الصلاة هي الصلاة مع الطهارة الثابتة في نفس الأمر مقام اليقين به بتجويز الشارع ، فلا منافاة بين موافقة الشريعة وثبوت القضاء مع كون القضاء إنما يتحقق بفوات الأداء ، لأن المكلف يجوز له التعبد بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين.
وعلى هذا ، فلا بد أن يكون مراد الفقهاء من القضاء هو الأعم من الإعادة ، فإن الإعادة واجبة على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة في الوقت أيضا ، بل بطريق أولى. فما أسقط القضاء في تعريفهم ، كناية عن عدم اختلال المأمور به بحيث يوجب فعله ثانيا لو ثبت في الشريعة وجوب فعله ثانيا ، إما من جهة عدم حصول الامتثال ، فيجب إعادته مطلقا إن قلنا بكون القضاء تابعا للأداء أو ثبت بأمر جديد بالفعل خارج الوقت أيضا ، وفي الوقت فقط إن لم يكن كذلك.
وإما من جهة أمر جديد وإن حصل الامتثال ظاهرا. أو المراد من قولهم : ما أسقط القضاء ، هو ما أسقط القضاء إن فرض له قضاء ، فلا يرد النقض في عكس التعريف بصلاة العيد الصحيحة إن أريد بما أسقط القضاء في الحد هو ما ثبت له قضاء في الشريعة ، ولا في طرده بفاسدته إن أريد بما أسقط القضاء ما ثبت معه القضاء وإن كان من جهة عدم مشروعيته القضاء.
وأما في العقود والإيقاعات ، فهي عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها ، كتملك
__________________
(1) الاحتمال الثالث.
Page inconnue