Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
الحائض ، وما نهاه الطبيب ، قد قيد أولا بالوقت والزمان المطلوب تركه فيه ولوحظ مقيدا بذلك ثم وقع عليه النهي ، ولذلك يحمل إطلاقه في ذلك الزمان بالنسبة الى جميع أجزائه ، وإن كان مطلقا بالنسبة إليها.
ولا يذهب عليك (1) أنه لا يمكن إجراء هذه الطريقة في الأمر وإدعاء حمل مطلقه على الدوام لحصول الامتثال هنا بفرد ما ، وعدم لزوم اللغو والقبح في كلام الحكيم ، بخلاف ما نحن فيه.
نعم ، يجري هذا الكلام في مثل : (وأحل الله البيع)(2) ، كما سيجيء هذا. ولكن لك أن تمنع إجراء هذه الطريقة في النهي أيضا ، بأن يقال : لا يلزم من الإطلاق في الصيغة كون المطلوب ترك الطبيعة في وقت غير معين حتى يلزم الإغراء القبيح ، بل نقول : المراد مطلق طلب ترك مطلق الطبيعة ، وربما يحصل الامتثال بترك جميع أفراد المنهي عنه في الآن المتأخر عن النهي في زمان يمكن حصول الفعل فيه.
ثم إن التكليف بترك الطبيعة وتكراره على القول بالتكرار ، هل هو تكليف واحد أو تكليفات [تكليفان] ، فيحصل الامتثال بتركه على الثاني دون الأول؟
مقتضى الاستدلال على التكرار ، بأن المطلوب ترك الطبيعة ، وهو لا يحصل إلا بتركه دائما عدم الامتثال بالترك في بعض الأوقات ، ومقتضى ما ذكرنا من انفهام التكرار ، ومن وقوع المطلق في كلام الحكيم ، هو حصول الامتثال بموافقة مطلق النهي وإن عصى بترك استمراره.
__________________
(1) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو ان هذه الطريقة أي دليل الحكمة لو تم في المنهي عنه ليجري في المأمور به أيضا ، وهو باطل لما ذكره في المتن.
(2) البقرة : 275.
Page inconnue