Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
الأحكام الشرعية الفرعية (1)».
فخرج ب : «القواعد» العلم بالجزئيات.
وبقولنا : «الممهدة» المنطق والعربية وغيرهما (2) مما يستنبط منه الأحكام ، ولكن لم يمهد لذلك.
وب : «الأحكام» ما يستنبط منها الماهيات (3) وغيرها.
__________________
(1) وقد ذكر مثل هذا التعريف أكثر المتأخرين منهم البهائي رحمهالله في «زبدة الاصول» : ص 41.
(2) وغيرهما : مما هو مقدمة للاجتهاد لا ممهدة له ، وسيأتي بيانها في أواخر الكتاب وعدها من الفنون.
(3) الماهيات وغيرها : قال القمي في حاشيته : المراد بالماهيات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والنكاح والطلاق ، وبغيرها مثل صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحو ذلك ، فإن معرفتها ليست من المسائل الفقهية حتى يكون قواعد الأصول ممهدة لاستنباطها ، وإن كان يذكر في طي المسائل الفقهية ، بل هي من مباديه كما سنشير إليه ، فمثل مباحث الحقيقة الشرعية وما له مدخلية في إثبات الماهيات من القواعد ، مثل جواز إجراء الأصل في إثبات الماهيات ونحو ذلك وإن يبحث عنها في علم الأصول ، ولكنها لم تمهد لمعرفة الماهيات من حيث إنها معرفة الماهيات ، بل لأصل تعيينها وتشخيصها وتمييزها ليترتب عليها أحكامها. ولو لم يعتبر قيد الحيثية لانتقض الحد بكثير من مسائلها. مثلا من جملة مسائل الأصول ان عدم الدليل دليل العدم ، وان وجود المقتضي وعدم المانع يوجب ثبوت الحكم ، ونحو ذلك ، مع أنه يستنبط منها غير الأحكام الشرعية أيضا ، وإنما فسرنا الماهيات بذلك لا كما فعله صاحب «المعالم» في تعريف الفقه ، حيث جعل الأحكام احترازا عن الذوات كزيد والصفات كشجاعته والأفعال كخياطته ، ولا كما فعله غيره من جعله احترازا عن القواعد الممهدة لاستنباط الصنائع ، لأن قيد الاحتراز هو في الحد لا بد أن
Page inconnue