274

Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Maison d'édition

دار المحجة البيضاء، 2010

حصول العلم بالواجب الموسع بعد تقضي الوقت بمقدار الواجب مستجمعا للشرائط مع عدم الفعل ، فيلاحظ هذا الكلام بالنسبة الى جزء جزء من الزمان يمكن إيقاع الفعل فيه.

وفيه : منع الملازمة لو أراد من العلم أعم من الظن المعلوم الحجية كما مرت الإشارة إليه. ومنع بطلان التالي لو أراد خصوص العلم. ودعوى الضرورة فيه مكابرة (1) وعناد ، مع أن انقطاع التكليف حال الفعل أيضا محل كلام.

والرابع : لو لم يصح ، لم يعلم إبراهيم عليهالسلام وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته ، وهو عدم النسخ ، وقد علمه قطعا ، وإلا لم يقدم على قتل ولده ، ولم يحتج إلى فداء.

وأجيب عنه : بالمنع (2) من تكليف إبراهيم عليهالسلام بالذبح الحقيقي ، بل إنما كلف بمقدماته كالإضجاع ، وتناول المدية (3) ونحو ذلك بدليل قوله تعالى : (قد صدقت الرؤيا)(4).

وأما جزعه فلإشفاقه عن أن يؤمر بعد ذلك بالذبح نفسه لجريان العادة بذلك.

وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظن انه سيؤمر به ، أو عما لم يؤمر به من المقدمات ، إذ لا يجب أن يكون الفدية من جنس المفدى.

وفيه : أن ذلك لا يناسب (5) امتحان مثل إبراهيم عليهالسلام واشتهاره بالفضل لذلك ،

__________________

(1) وهو كلام في «المعالم» : ص 229.

(2) المجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص 230.

(3) في «مجمع البحرين» المدى بالقصر والضم جمع المدية مثلثة الميم وهي الشفرة ، سميت بذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسميت سكينا لأنها تسكن حركته.

(4) الصافات : 105.

Page inconnue