Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
قانون
المشهور أن صيغة افعل لا تدل إلا على طلب الماهية (1).
وقيل : تدل على التكرار مدة العمر إن أمكن عقلا وشرعا (2) ويكون تركه إثما.
وقيل : على المرة (3). ويظهر من بعضهم أن مراد القائلين بالمرة هو الدلالة على الماهية المقيدة بالوحدة لا بشرط التكرار ولا عدمه (4) ، فالزائد على المرة لا يكون امتثالا ولا مخالفة.
ومن بعضهم دلالتها على عدم التكرار (5) ، فتكون الزيادة إثما.
والقائلون بالماهية أيضا بين مصرح بحصول الامتثال لو أتى به ثانيا وثالثا وهكذا ، فلا إثم على ترك الزيادة على المرة (6) ، ويحصل الثواب بفعل الزائد ،
__________________
(1) فلا يدل على ما يزيد على أكثر من ذلك وبمثل ذلك قال العلامة في «المبادئ» : ص 94 و «التهذيب» : ص 98 والشيخ حسن في «المعالم» : ص 141.
(2) أما الأول فبأن لا يؤدي الى عسر وحرج ، وأما الثاني فبأن لا يزاحم واجبا آخر أهم.
(3) ونسب هذا القول الى الشيخ راجع «العدة» : 1 / 199 والمحقق في «المعارج» : ص 66 ، بل قيل : إن القول به محكى عن جمع كثير. وقيل أيضا : بالاشتراك اللفظي بين المرة والتكرار ، قال به المرتضى كما في «الذريعة» : ص 101 ، وابن زهرة.
(4) الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة ، بل على مجرد ايقاع الماهية ، وايقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أن الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه ، وهذا الذي اختاره المحققون كما عن الشهيد في «التمهيد» : ص 129 ، والرازي في «المحصول» : 1 / 306 وكذا عن صاحب «الإحكام» : 2 / 174.
(5) كما في «المعارج» : ص 66 ، ولكن بلا قوله بالإثم في الزيادة.
(6) وذكر في «هداية المسترشدين» : 2 / 21 في مشروعية الزيادة وعدمها ما يفيد في المقام.
Page inconnue