Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
قانون
إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنه أو توهمه ، فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب ، في كونه حقيقة في الوجوب ، أو مجازا في الندب ، أو الإباحة ، أو التوقف أو تابعيتها (1) لما قبل الحظر إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي (2).
والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرخصة في الفعل ، ويلزمه بينا رفع المنع السابق للتبادر ، بمعنى أرجحيته في النظر من الوجوب ، إذ ما تقدم (3) من تقدم الحقيقة على المجاز اتفاقا ، إنما هو إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي إذا خلا المقام عن قرينة مرجحة لأحدهما.
وأما مع القرينة الموجبة للجزم بإرادة المجاز فيقدم المجاز ، اتفاقا ، وكذا مع إفادتها الظن به مع كون أصل الحقيقة في النظر أيضا. فالمقصود أن ملاحظة المقام
__________________
(1) أي تابعية الدلالة لما قبل الحظر.
(2) وهذا سادس الأقوال ، وهو التفصيل وقد عزاه العضدي الى القيل وقال بعد نقله : وهو غير بعيد ، كما ذكر في «الفصول» : ص 70 : والتحقيق عندي ان حكم الشيء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهر فيه فيدل على عدد الحكم السابق ، وإن كان غير ذلك كان ظاهرا في الاباحة كما ذهب إليه الأكثر. ومراده من التعليق المذكور ما كان من قبيل قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا). وقوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فإن الأول محمول على الاباحة ، والآخر على الوجوب لأنهما قبل النهي كذلك.
(3) وهو جواب لسؤال مقدر ، وهو ان هذا أعني حمل الأمر الواقع عقيب الحظر على الاباحة ينافي ما ذكرت سابقا في المبادئ من تقديم المعنى الحقيقي على المجازي في مقام تعارضهما. فأجاب بقوله : إذ ما تقدم ... الخ.
Page inconnue