Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
وملزوم معاند الشيء معاند له. ومناط هذا الاستدلال عدم جواز اجتماع الإرادتين عقلا ، كما أن مناط ما ذكرنا ، عدم الرخصة من الواضع.
وقد اعترض (1) على هذا الاستدلال : بأن غاية ما ثبت ، كون المجاز ملزوما لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا.
وأما عن إرادة المعنى الحقيقي مطلقا فلا. يعني : إن (يرمي) في قولنا : رأيت أسدا يرمي ، يدل على أن المراد من الأسد ليس الحيوان المفترس فقط. وأما هو مع الرجل الشجاع فلا .
وأيضا (2) ، فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، مثل : (الرقبة) في الإنسان ، ولا ريب في ثبوت إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي.
وكما يمكن دفع ذلك : بأن مرادنا من القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي هي المانعة عن إرادته بالذات ، لا مطلقا ؛ فكذا يمكن أن يقال بأن مرادنا منها المانعة عن إرادته منفردا ، فمن أين يحكم بأن المراد هو الأول لا الثاني! فكما لا يجب كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي في ضمن المجازي ، كذا لا يجب كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي ، بحيث يكون كل منهما موردا للنفي والإثبات.
أقول : ويمكن الجواب عن الأول : بأن ذلك مبني على كون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط الانفراد ولا عدمه ، حتى يصح القول بكون اللفظ مستعملا حينئذ
__________________
(1) ثلاثة منها للفاضل الشيرواني على ما حكي عنه ، والرابع للمحقق السلطان على ما أشار إليه المصنف.
(2) هذا جواب نقضي.
Page inconnue