124

Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Maison d'édition

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

فكما يؤخذ في ألفاظ المعاملات بما هو المتداول عند عامة أهل العرف وأغلبهم ، فكذلك يؤخذ في ألفاظ العبادات ما هو المتداول عند المتشرعة سواء قلنا بأنها أسام للصحيحة أو الأعم.

فنقول مثلا : المتبادر عند المتشرعة لو كان الصلاة المتلبسة بالركوع والسجود والقراءة والقيام والتشهد والسلام مع كونها مصاحبة للطهارة من الحدث والخبث ، وحصل الشك في أن الماهية هل تتم بهذا المجموع ، أم يجب فيه كون المصلي في مكان مباح أيضا ، فيمكن إجراء أصل العدم فيه ، نظير اشتراط الدلك في غسل غير الثياب والعصر فيها.

وكذا لو قلنا : إن المتبادر من الصلاة هو ذات التكبير والقيام والفاتحة والركوع والسجود ، وشككنا في كون التشهد والسلام أيضا جزء لها وفي كون السورة أيضا جزء لها أم لا ، أو هل هو مشروط بشرط آخر أم لا.

نعم ، إذا علمنا مدخلية شيء آخر فيه ولم نعلمه بعينه ، فلا يمكن إجراء الأصل حينئذ ، ويجب إبراء الذمة بالإتيان بالمحتملات ، وهذا غير ما نحن فيه.

ثم إن الفرق بين الشك في الجزء والشرط أيضا قد عرفت أنه لا وجه له ، لما نبهناك عليه هنا (1) وأشرنا إليه في المقدمة (2) أيضا ، مع أن تحديد الشرط (3) والجزء في غاية الإشكال ، ولعل نظر من فرق بينهما الى أن الشرط خارج عن

__________________

(1) بقوله : وشككنا في أن التشهد والتسليم أيضا جزء لها أم لا ، وفي كون السورة أيضا جزء لها أم لا ، فإن فيه تنبيها الى عدم الفرق بين الجزء والشرط.

(2) بقوله : ان مبنى القوم على العرف وانتفاء كل جزء لا يوجب انتفاء المركب عرفا ولا يوجب عدم صدق الإسم في المتعارف.

(3) قد حكى العلامة في «المنتهى» 3 / 46 وفي 4 / 221 تحديد الشرط بما تقدم على المشروط وتوقف صحته عليه.

Page inconnue