Lois fondamentales
قوانين الأصول
للفساد خلافا للحنفية حيث يجعلون الفساد عبارة عما لم يكن مشروعا بأصله دون وصفه كالبيع الربوي فيصححونه مع إسقاط الزيادة والبطلان عبارة عما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه كبيع الملاقيح ومثلوا للباطل بالصلاة في الدار المغصوبة وللفاسد بصوم العيد ووجهه غير معلوم إلا أنه لا مشاحة في الاصطلاح إن كان بنائهم على تغيير الاصطلاح إذا تمهد ذلك فنقول الأقوال في ال مسألة خمسة الأول الدلالة على الفساد مطلقا والثاني عدمها مطلقا نقله فخر الدين عن أكثر أصحابه والأول عن بعضهم وهو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة والثالث الدلالة في العبادات لا في المعاملات مطلقا وهو مذهب أكثر أصحابنا وبعض العامة والرابع الدلالة فيها شرعا لا لغة وهو مذهب السيد رحمه الله وابن الحاجب والخامس الدلالة في العبادات شرعا لا لغة وقد نسبه بعض الأصحاب إلى أكثرهم والأقرب القول الثالث لنا على دلالته على الفساد في العبادات أن المنهي ليس بمأمور به فيكون فاسدا إذ الصحة في العبادات هو موافقة الامر ولا يمكن لك إلا مع الامتثال وإذ لا أمر فلا امتثال فإن قلت إن هذا إنما يتم لو لم يكن أمر أصلا ولكن الامر موجود وهو الامر بالعام فيكفي موافقة العمومات فالصلاة في الدار المغصوبة وإن لم يكن مأمورا بها بالخصوص لكنها مأمورا بها بالعموم فثبت الصحة وهو موافقة الامر بل وإسقاط القضاء أيضا لان القضاء المصطلح لا يتحقق إلا مع فوات المأمور به كما مر الإشارة في مبحث دلالة الامر على الاجزاء فلا مانع من كونها مأمورا بها ومنهيا عنها من جهتين كما أشرنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي قلت نعم لا يستحيل العقل ذلك ولا مانع أن يقول الشارع صل ولا تصل في الدار المغصوبة ولكن لو صليت فيها لعاقبتك على إيقاعها فيها ولكنك أتيت بمطلوبي ولا يدل اللغة أيضا على خلافه ولم يثبت اصطلاح من الشارع فيه أيضا ولكن المتبادر في العرف من مثل ذلك التخصيص بمعنى أن هذا الفرد من العام خارج عن المطلوب والعرف إنما هو المحكم لا أن المنهي عنه محض الصفة دون الموصوف كما يقول الحنفية هذا في غير المنهي عنه لنفسه و أما هو فالتخصيص فيه أظهر وأوضح لان التخصيص فيه بالنسبة إلى المكلفين لا التكليف كما أشرنا و أما النقض بالمعاملات بأن التجارة أيضا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ولا أقل من الإباحة ولا ريب في تضاد الاحكام فلا بد فيه من التخصيص أيضا ففيه أن منافاة الوجوب والاستحباب للتحريم لا تنافي صحة المعاملات بمعنى ترتب الأثر فالتجارة بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب من العبادات أو بطلانها من هذه الحيثية بمعنى عدم الثواب أو حصول العقاب لا ينافي صحتها من جهة ترتب الأثر وكذلك الكلام في الإباحة فإن منافاة التحريم معها لا تنافي ترتب الأثر عليها وسيجئ تمام
Page 159