Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
19

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).

والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين(2)، و الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبلال جلالة.

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.

ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.

د: اللبن تابع.

ه‍: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

الفصل الثاني: في الأحكام

يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول

Page 192