Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
13

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

الفصل الثالث: في المستعمل

أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته (1) وفضلة الغسل.

وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.

والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فإن انفصل فهو نجس.

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة

أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كردف عة عليه، لا بإتمامه كرا - على الأصح - ولا بالنبع من تحته.

وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع (2) أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به (3) لوك ان، ولو

Page 186