Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
10

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.

وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي (1) كر فصاعدا، وإلا فكالواقف.

فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.

ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.

ج: الجريات (2) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.

الثاني: " الواقف غير البئر "

إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن (3) نقص عنه نجسب الملاقاة بها (4) - وإن بقيت

Page 183