Les règles des principes et les accords des chapitres
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Chercheur
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Maison d'édition
ركائز للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des principes et les accords des chapitres
Safi al-Din Abd al-Mumin al-Quti'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Chercheur
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Maison d'édition
ركائز للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
(^١) الرواية الأولى: لا تصح، وهي المذهب. والثانية: تصح. ينظر: العدة ٢/ ٤٤١، الواضح ٣/ ٢٥٣، روضة الناظر ١/ ١٤٠، التحبير شرح التحرير ٢/ ٩٥٤. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه؛ لأن كونه مأمورًا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيًّا عنه يستلزم ثبوت الحرج، والجمع بينهما محال، فإن شغل الحيز جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بإجزائها، فيلزم الأمر بذلك الشغل والنهي عنه، وهو محال، كذا في مبادئ الأصول). (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: الصلاة في الدار المغضوبة، قال: (النهي إما …) إلخ). (^٤) في (ق): يراجع. (^٥) قال القاسمي ﵀: (هي السبع المروية عند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»، ذهبت الحنابلة إلى أنه لا تصح الصلاة فيها بلا عذر فرضًا أو نفلًا، كما في زاد المستقنع، وغيرهم إلى الكراهة فيها).
1 / 54