160

Les règles des principes et les accords des chapitres

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Chercheur

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

٥ - أَوِ الِامْتِنَاعِ عَنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلِ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ؛ فَيَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْعُذْرِ؛ كَامْتِنَاعِهِ عَنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ (^١).
٦ - أَوْ تَعْلِيقِهِ عَلَى اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.
٧ - أَوْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ إِنْ (^٢) لَمْ يُجْعَلْ عِلَّةً لِحُكْمٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾؛ لِصِحَّتِهِ، ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ لِبُطْلَانِهِ.
[٢] وَالْإِجْمَاعُ (^٣): فَمَتَى وُجِدَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ -وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ-: ثَبَتَ (^٤).
[٣] وَالِاسْتِنْبَاطُ:
(١) إِمَّا بِالْمُنَاسَبَةِ: وَهِيَ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ فِي إِثْبَاتِ

(^١) يشير إلى حديث ابن عمر ﵄ قال: وعد النبي ﷺ جبريل، فراث عليه، حتى اشتد على النبي ﷺ، فخرج النبي ﷺ فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال له: «إنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب» أخرجه البخاري (٥٩٦٠)، وأخرجه مسلم (١١١١) بنحوه من حديث عائشة ﵂.
(^٢) قوله: (إن) سقطت من الأصل.
(^٣) قال القاسمي ﵀: (عطف على النص، وهو الثاني من طرق إثبات العلة، وثالثها الاستنباط الآتي).
(^٤) قال القاسمي ﵀: (مثَّله في مختصر الروضة بالصغير للولاية في أمثلة أخرى).

1 / 165