104

Les règles des principes et les accords des chapitres

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Chercheur

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (^١).
- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (^٢).
• وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (^٣): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (^٤). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (^٥).
[٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (^٦) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (^٧).

(^١) في (ق): أُفْرِد.
(^٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٢٠ التمهيد ٢/ ١٥٠، روضة الناظر ٢/ ٦٤، المسودة ص ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩١، قواطع الأدلة ١/ ٢٠٠.
(^٣) الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية.
(^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض).
(^٥) والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠، التمهيد ٢/ ١١٣، روضة الناظر ٢/ ٦٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١.
(^٦) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس ﵁ بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ».
(^٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٨٠٧) من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة».

1 / 109